25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
English
بعد الإطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1979م بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979م بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، والقرارات المعدلة له، وبخاصة على المواد (17) و(19) و(21) منه،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1981م بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة،وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات،وعلى القرار الأميري رقم (38) لسنة 1981م بإعفاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب من بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات،وعلى قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بالموافقة على مشروع هذا القرار،وبناء على اعتماد صاحب السمو الأمير لمشروع هذا القرار،قرر ما يلي: