28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (31)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (19) لسنة 1971 بإنشاء وزارة الخارجية،وعلى القانون رقم (22) لسنة 1971 بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية،وعلى القانون رقم (26) لسنة 1971 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،وعلي قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1971 بتنظيم الديوان العام لوزارة الخارجية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1973 بلائحة بدلات موظفي وزارة الخارجية، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الخارجية،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: