10 يونيو 2023 م
22 ذو القعدة 1444 هــ
English
وزير الصحة العامة،بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي المؤقت المعدل،وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحية الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (3) لسنة 1986م بتخويل موظفي إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي،وعلى اقتراح السيد الدكتور/ وكيل الوزارة، وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم (24) لسنة 1988 بتاريخ 13/ 7/ 1988م،