02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
المجلس الأعلى لرعاية الشباب،بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، وعلى القرارات المعدلة له، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 1981 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية،وعلى قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1985 بإعادة تشكيل اللجنة الأولمبية القطرية،وعلى قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بتاريخ 23/4/1985 بالموافقة على إنشاء اتحاد قطري للشطرنج يتبع المجلس الأعلى لرعاية الشباب مؤقتاً، لحين اعتماد لعبة الشطرنج أولمبياً،قرر ما يلي: