17 يناير 2021 م
03 جمادى الآخر 1442 هــ
English
رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب:بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (4) لسنة 1981 بإصدار لائحة العاملين بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلي قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (5) لسنة 1981 بإصدار اللائحة المالية للمجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (1) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية المعدلة للمجلس الأعلى لرعاية الشباب، وبخاصة على المادة (5) منها،قرر ما يلي: