26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999، بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،وعلى القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وبخاصة على المادة (45) منه،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الأول لعام 2005، المنعقد بتاريخ 5/1/2005،قرر ما يلي: