09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب،بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984 بتنظيم الأندية،وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981م،وعلى قرار المجلس الأعلى لرعاية الشباب بالموافقة على مشروع هذا القرار،وبناءً على اعتماد صاحب السمو الأمير لمشروع هذا القرار،قرر ما يلي: