25 March 2023
04 Ramadhaan 1444
عربي
وزير البلدية والتخطيط العمراني،بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشان نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى اقتراح مدير إدارة نزع الملكية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في إجتماعه العادي (24) لعام 2009 المنعقد بتاريخ 17/6/2009،قرر ما يلي: