29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
وزير الأعمال والتجارة،بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 والقوانين المعدلة له،وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (14) لسنة 2008 المنعقد بتاريخ 23/4/2008،قرر ما يلي:-