17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
وزير الداخلية،بعد الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (26) لعام 2005، المنعقد بتاريخ 7/9/2005م،قرر ما يلي: