09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن موزة بنت ناصر المسند (بصفتنا) رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة،بعد الإطلاع على القرار الأميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006، بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام،وإيماناً بقيمة ومكانة الإنسان في المجتمع، وتأكيداً على حماية حقوق الإنسان وصون كرامته،وسعياً نحو تحقيق مجتمع خالٍ من أشكال الاتجار بالبشر، وتعزيزاً لدور المؤسسات الخاصة ذات النفع العام في تنمية المجتمع، وأعمال النفع العام،قررنا ما يأتي: