29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2007، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي للهيئة، وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي الخامس لعام 2008، المنعقد بتاريخ 30/1/2008،قرر ما يلي: