17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
مجلس الإدارة،بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005،وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح مدير عام الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ولجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية،وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (22) لعام 2005، المنعقد بتاريخ 22/6/2005،قرر ما يلي: