17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
النائب العام،بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972، بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وبخاصة على المادة (27) منه،وعلى القانون رقم (32) لسنة 2004، بتنظيم وزارة الاقتصاد وتعين اختصاصاتها،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر الآتي: