28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة:بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1992،وعلى القانون رقم (16) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 1999 بشأن المواصفات الواجب توافرها لبعض السلع والمواد،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (33) لعام 2003 المنعقد بتاريخ 8/10/2003 بشأن عدم عرض قرارات اعتماد المواصفات القياسية على مجلس الوزراء،وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس الصادر في اجتماعه العشرين المنعقد في 16/4/2006 بإلغاء اعتماد بعض المواصفات القياسية القطرية،قرر ما يلي: