20 نوفمبر 2021 م
15 ربيع الآخر 1443 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في الاجتماع العادي (13) لعام 1996 المنعقد بتاريخ 10/4/1996 بفرض رسم مغادرة بمطار الدوحة الدولي بواقع (20) ريالا على تذكرة السفر،وعلى اقتراح وزير الموصلات والنقل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: