28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية وخاصة المادة (68) منه،وعلى عقد تأسيس مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية عامة) ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (275) و(276) بتاريخ 4/1/2006، قرر ما يلي:-