28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع إنشاء قمر صناعي قطري،قرر ما يلي: