28 مايو 2023 م
09 ذو القعدة 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء شركة مساهمة لإدارة وتطوير المناطق الاقتصادية في الدولة،قرر ما يلي: