01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2003،قرر ما يلي: