27 February 2021
16 Rajab 1442
عربي
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2000 بتنظيم مجلس الوزراء، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2003،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء،قرر ما يلي: