02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
رئيس مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2009 بتشكيل لجنة تتولى إجراءات تأسيس الشركة القطرية لإدارة الموانئ، المعدل بالقرار رقم (7) لسنة 2010،قرر ما يلي: