09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،وعلى اقتراح وزير الداخلية،قرر ما يلي: