07 يونيو 2023 م
19 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية.وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له،وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: