31 يناير 2023 م
10 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي السادس عشر لعام 1979 المنعقد بتاريخ 25/4/1979 بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع حكومة جمهورية مصر العربية تنفيذاً لقرارات مؤتمر وزراء الخارجية والاقتصاد العرب الذي عقد في بغداد بتاريخ 27/3/1979 والتي صادق عليها المجلس في 4/4/1979، وعلى قرار مؤتمر القمة العربي غير العادي الذي عقد في عمان في الثامن من شهر نوفمبر 1987 والصادر "حول العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية".قرر ما يأتي: