26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
English
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على أحكام المادة (23) منه،وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: