23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الإطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،قرر ما يلي: