27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له،..وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له،وعلى مذكرة وزارة التربية والتعليم المؤرخة 13/12/1979 بشأن تنظيم تشكيل اللجان العاملة في وزارات الدولة،وبناء على اقتراح وزير المالية والبترول،قرر ما يأتي: