03 June 2023
15 Thul-Qi'dah 1444
عربي
مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (7)، (18)، (23)، (34) منه، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1962م بإنشاء جمعية الكشافة القطرية، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1963م بتنظيم الأندية الرياضية والثقافية، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1970م، والقانون رقم (24) لسنة 1971م، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1971م بإعادة تنظيم الجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم، وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1979م بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر ما يأتي: