23 March 2023
02 Ramadhaan 1444
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم شؤون المزارعين، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،قرر ما يلي: