02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم (10) لسنة 1964 بتنظيم أعمال الاستيراد، والقوانين المعدلة له،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: