09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر (مؤسسة خاصة ذات نفع عام)،قرر ما يلي: