21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
English
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى اقتراح النائب العام،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،قررنا القانون الاتي: