17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2009 بإعادة تنظيم اللجنة الدائمة للسكان،قرر ما يلي: