03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،قرر ما يلي: