27 يونيو 2022 م
28 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971م،وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971م،وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1972م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون البلدية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974م بشأن النظافة العامة،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي 38 لسنة 1980م بتاريخ 29/10/1980م بشأن التوصية بانشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة،وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: