18 يناير 2021 م
04 جمادى الآخر 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وبخاصة على المادة (20) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 1995،وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (26) لعام 1995 المنعقد بتاريخ 19/7/1995 بشأن تشكيل لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها،وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،قرر ما يلي: