23 January 2021
09 Jumaadaa al-Aakhirah 1442
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2005، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2005 بتشكيل لجنة مكافحة التستر،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،قرر ما يلي: