28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن تنظيم أعمال البريد،وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها،وعلى الاتفاقيات البريدية العربية والدولية النافذة في دولة قطر،وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،قررنا القانون الآتي: