02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1968 م بشأن قواعد المرور والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 م بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1976 م بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلى اقتراح وزير الكهرباء والماء، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي: