02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1995 بتشكيل لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها، المعدل بالقرار رقم (9) لسنة 2009،وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،قرر ما يلي: