31 مايو 2023 م
12 ذو القعدة 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،قرر ما يلي: