23 March 2023
02 Ramadhaan 1444
عربي
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (26) لسنة 2004 بإصدار قانون الهيئات والمؤسسات العامة،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،قرر ما يلي: