04 فبراير 2023 م
14 رجب 1444 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2001 بإنشاء المؤسسة العامة للبريد،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى مذكرة وزارة المالية رقم وم/5/1/5/1450 المؤرخة 12/9/2005،وعلى اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد،قرر ما يلي: