29 نوفمبر 2023 م
17 جمادى الأولى 1445 هــ
English
مجلس الوزراء،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان، والقرارات المعدلة له،قرر ما يلي: