23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) و(24) و(34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لعام 1988م، الذي عقد بتاريخ 20/4/1988م، بالموافقة على التصديق على الاتفاقية المعدلة للاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية (تونس 1981).وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ السادس من شهر شوال سنة 1408هـ الموافق للحادي والعشرين من شهر مايو سنة 1988 ميلادية.وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: