03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (7)، (23)، (34) منه،وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1984م بتنظيم الأندية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1987م،وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1979م بإنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب،وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 بتشكيل المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتحديد اختصاصاته، والقرارات المعدلة له،وعلى اقتراح رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: