25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر،بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المواد (21)، (23)، (37) منه،وعلى الميزانية العامة للدولة لعام 1391هـ،وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وبخاصة على المادة (2/9) منه،وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1971، وبخاصة على المادتين (24)، (28) منه،وعلى قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، وبخاصة على المادة (22) منه،وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،قررنا القانون الآتي: