02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء المؤسسة العامة القطرية للبترول، وعلى المرسوم رقم (102) لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول،وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 1978 بشأن تفسير بعض أحكام المرسوم رقم (102) لسنة 1976 بإنشاء الهيئة القطرية لإنتاج البترول، وعلى قرارات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول الصادرة تنفيذاً للمرسوم رقم (102) لسنة 1976 المشار إليه،وعلى اقتراح وزير المالية و البترول، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للبترول،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: