09 فبراير 2023 م
19 رجب 1444 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطربعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (26) لعام 1986 المنعقد بتاريخ 9 /7/1986، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1972،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في اليوم السابع من شهر ذي الحجة سنة 1406 هجرية الموافق لليوم الثاني عشر من شهر أغسطس سنة 1986 ميلادية.وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: